الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣الرائد
83
حال
ولكن جاءت بعض النصوص الشرعية خاصة المرأة بأمور تنهى عنها
حرام وإن كانت قبل ذلك مما لا تمنع منه، ونفصل هذه الأمور في
الفروع التالية:
تغطية الوجه
مما اختلف فيه أهل العلم تغطية المحرمة وجهها، فذهب جماعة منهم إلى أن المحرمة ممنوعة من مطلق التغطية)، واستدلوا لذلك بحديث الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر {قال قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟
فقال النبي: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من
الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
والحديث اختلف في رفعه ووقفه من حيث ذكر القفازين والنقاب،
(1) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 369، والشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 564، والشافعي، الأم، ج 2، ص 149، والنووي، المجموع، ج 7، ص 231.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (1741).