الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

الرائد

84

ولكن رجح الإمام البخاري وجمع من الأئمة رفع الحديث لكثرة الرافعين

وكونهم من الثقات الأثبات.

قال الإمام البخاري عقبه:

تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب، والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم.

وقال الحافظ ابن عبد البر:

رفعه صحيح عن ابن عمر رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

أيضا، فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب".

وقد جاء الحديث السابق مفردا فيه حكم القفازين والنقاب من رواية صرح فيها ابن عمر بسماعه ذلك من النبي الله وذلك مما يؤيد رفع الحديث كما في رواية: أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 106.