الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦الرائد
86
شيء عليها، وإلا أثمت وفدت.
والذي يظهر قول من قال إن المرأة غير ممنوعة من مطلق التغطية للوجه
حال الإحرام، وإنما المنع من تغطية الوجه بما هو مفصل على قدره، أما إن كانت التغطية بأن تسدل ثوبا عليه من جلباب أو نحوه فلا حرج". قال الحافظ ابن عبدالبر:
وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها).
وذلك لأمور:
أولها: حديث هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 311، والنووي، المجموع، ج 7، ص 234، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 128، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 323، والشربيني،
الإقناع، ج 1، ص 260.
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 149.
(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 15