الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

الرائد

(91)

عبد الله بن رجاء ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد الله عن نافع عن

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرأة حرم إلا في وجهها.

ولكن هذا مما لا تقوم بمثله حجة إذ إنه قد رواه ابن عدي في الكامل

(3)

(1)

والبيهقي في الكبرى والطبراني في "الأوسط والكبير، وأعل بأيوب بن محمد أبي الجمل، قال البيهقي عقبه:

وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ فقد

ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن

عبيدالله

بن عمر مرفوعا والمحفوظ موقوف.

لبس القفازين

القفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي القفاز بالضم والتشديد لباس الكف وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان، وهو لليد

(1) ابن عدي الكامل، ج 1، ص 356. (2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 47. (3) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 78. (4) الطبراني، المعجم الكبير، ج 12، ص 370.