الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢الرائد
كالخف للرجل.
92
ومن القواعد السابقة التي فيها أن الممنوع من لبس الرجل هو المفصل على قدر الجسد أو عضو منه يظهر أن الرجل ممنوع من القفازين إذ هما مما فصل على مقدار عضو من الجسد وهو اليد.
أما المرأة فالأصل أنها غير ممنوعة منهما إذ لها لبس ما فصل على قدر الجسد، ولكن جاء من الروايات ما يستثني القفازين من الحكم الإباحي للمرأة وأنها ممنوعة منهما كما في حديث:
الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي: لا تلبسوا القميص ..... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وللفقهاء في حكم لبس المحرمة القفازين خلاف فمنهم من رأى
عدم
(1) ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 396، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2،
ص 183.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (1741).