الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

الرائد

94

شرعا، وقد ذهب إلى هذا من علمائنا المتقدمين أبو المهاجر".

وذهب بعض أهل العلم إلى منع المرأة من لبس الحلي كالخاتم والقرطين والسوار والحرير إبان الإحرام.

ولا أدري الدليل الذي حملهم على هذا القول، إذ إن المحظورات مما لا يعلم بغير النصوص، ولا أعلم نصا ورد في النهي عنها مما يفيد أنها على حكم الإباحة.

ولا يمكن الاستدلال بكونها زينة إذ لا ناهي عن الزينة خلا النصوص العامة التي نهت عن الزينة عند غير المحارم وأنت خبير أن ذلك ليس له دخل في المحظورات، وإلا للزم منه نهيها عنه حال الصيام لكونه من دواعي الوطء والجماع ممنوع منه الصائم والمصلي ولم يقل أحد بمنعها من ذلك. وفوق الأصل الإباحي السابق ورد ما ينص أن الحلي مما يباح للمحرمة

(1) الكندي بيان الشرع، ج 24، ص 70، والشقصى منهج الطالبين، ج 4، ص 563 (ط

مسقط).

(2) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 311،والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 243، وبيان الشرع، ج 24، ص 69، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 371، والشقصي، منهج الطالبين، ج 4،

ص 562.