الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

الرائد

95

وهو حديث أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعا

نهى

مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من

الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا.

والحديث من حيث الإسناد صحيح ولكن أشار أبو داود بعد إخراجه

إلى علة في متنه فقال:

روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده اهـ.

كما جاء الحكم السابق عن السيدة عائشة كما في حديث سعيد عن قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت:

ابن جريج كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (1827). (2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 52.