الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦الرائد
96
كما جاء عنها ذلك من حديث محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا
أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن باباه المكي أن
امرأته سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟
قال: فقالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها.
سادسا: حكم الخنثى
لم أجد شيئا من النصوص الشرعية مبينا حال الخنثى، غير أنه يمكن أن
يقال في حق الخنثى إن الأمور التي يشترك فيها الذكر والأنثى من حيث الجواز في الإحرام هي مشروعة للخنثى.
والأمور التي يشتركان فيها من حيث الحرمة كالثياب المطيبة وتغطية الوجه عند جماعة من الفقهاء هي ممنوعة للخنثى، وما عدا ذلك يغلب عليها جانب الإناث فيلبس المفصل من الثياب على مقدار الجسد، ويغطي رأسه.
أولى.
وهذا التغليب سببه جانب الترجيح للأنوثة إذ سد الذريعة في ذلك
(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 52.
(2) النووي، المجموع، ج 7، ص 234، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 320 والشربيني، الإقناع، ج 1، ص 260.