الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

الرائد

97

سابعا: حكم من أحرم في محظور من اللباس

تبين من السابق أن هناك أنواعا من اللباس يمنع المحرم منها إبان

إحرامه، وهذا المنع من خطاب التكليف لا الوضع أي أن إحرام المحرم تام وصحيح مع انتهاك هذا المحظور، ولكن تبقى أمور:

أولها: الإثم إن كان متعمدا انتهاك المحظور دون عذر شرعي

بالتوبة والاستغفار.

لذا يلزم

ثانيها نزع اللباس المحظور فور العلم به أو زوال العذر، وهذا النزع

(2)

يكون بالصورة المعتادة في النزع ولو كان ذلك من طريق الرأس إذ هو

الأصل المتبادر.

قال الإمام أبوسعيد الكدمي:

ويعجبني أن ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه، وإن أمكنه أن ينزعه مما

يلي الرجلين بلا خرق له فلعله أوجب وإلا فلا يقع هذا موقع التغطية إذا كان

في حال نزع اللباس.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 177.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 185، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 162.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 187.