الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠الرائد
(1 .. )
ثانيهما: معارضتها بما هو أقوى منها سندا وذلك حديث أبي عبيدة عن جابر زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين < فقال: إن عبدالله بن عباس يقول:
من أهدى هدياً يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك، قال: قالت عائشة:
ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أحله
الله له حتى ينحر هديه (1).
وجاء الحديث من رواية عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن
أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي الأن عبد الله بن عباس قال: أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد
من
بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك، أو مري صاحب الهدي.
قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الحج (427).