الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨الرائد
الترمذي وابن ماجه)، من طريق إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن
جعفر عن ابن عمر مرفوعا.
ولكنه مما انفرد بروايته إبراهيم بن يزيد الخوزي كما قال الترمذي والبزار
بعد إخراجه وهو ممن لا تقبل روايته كما تقدم ذكره غير مرة فقد قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: لا يحتجون بحديثه، وقال في رواية: سكتوا عنه، هو متروك، وقال النسائي: متروك.
-أي
وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه اهـ.
لذلك يظهر لك أنه لا مانع من أن يستعمل المحرم مزيلات العرق وهذه
المزيلات قسمان:
أولهما: أملاح كأملاح الشبَّةِ أو غيرها لا رائحة لها أو بها رائحة لكنها
(1) كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران (2998)
(2) كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج (2896).
(3) ابن عدي، الكامل، ج 1، ص 226.