الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩الرائد
ليست بطيب، وهذه لا مانع من استعمالها في حال الإحرام أو قبله مستديما لها
صاحبها بعده.
ثانيهما: مزيلات ذات رائحة عطرية أي بها طيب، وهذه لا
استعمالها بعد الإحرام إلا لمن اضطر إليها مع شرط الفدية.
في
يصح
أما استعمالها قبل الإحرام واستدامتها في حال الإحرام فيدخله الخلاف
المسألة وقد مضى بنا الأمر أنه لا حرج في استدامة الطيب في حال الإحرام
لذا فلا حرج فيها.
أولا: حكم التطيب للمحرم
الطيب ومن
ذلك
جاءت الأدلة الشرعية متظافرة على منع المحرم من حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها من أسفل الكعبين، ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس
(1)
وجاء ذلك من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر له أن رجلا
قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟
(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: ما يتقي المحرم وما لا يتقي (406).