الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

الرائد

(11.)

قال رسول الله: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل

من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس". وموطن الشاهد في الحديث هو قوله " ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب

مسها الزعفران ولا الورس".

قال الإمام السالمي:

قال العراقي: نبه بالزعفران والورس على ما هو أطيب رائحة منهما

كالمسك والعنبر ونحوهما، وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى

(2)

و مما يفيد الحكم السابق أيضا حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (1468)، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب

عليه (1177).

(2) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 185، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4،

ص 99.