الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

الرائد

129

متحققة في تطييب الثوب.

ثم إن كثيرا من الطيب يكون استعماله في الطعام كالزعفران وبغية الناس

في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس، لذا يقال في حكمه إن كانت

النار لم تستهلك الطيب بل بقي بعد الطهو فيمنع المحرم منه لبقاء علة النهي

التي هي

الطيب.

وإن كانت النار قد استهلكته فيرتفع النهي لارتفاع مناط الحكم وهو الطيب، قال شيخنا العلامة القدوة الخليلي -حفظه الله - في جواب له: إن كان الطبخ استهلك الطيب في المأكول والمشروب فلا مانع منهما

للمحرم، وإن كان أثرهما ظاهرا فيحرم استعمالها عليه، والله أعلم. واختلف هؤلاء في بقاء الطعم دون الرائحة أو اللون فمنهم من علق الأمر ببقاء اللون، وفي القولين؛ نظر إذ العلة الطيب لا اللون ولا الطعم".

(1) ابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 47.

(2) شيخنا الخليلي الفتاوى الكتاب الأول، ص 363.

(3) الكندي بيان الشرع، ج 22، ص 266، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 35،

والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 110، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 150،