الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١الرائد
مغلوبا.
131
وثانيها: الخلط بطعام غير مطبوخ، ويكون الحكم هنا للغلبة، إن غلب
الطيب وجب الدم وإن لم يظهر رائحته وإلا فلا شيء عليه غير عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره.
وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا، غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم، وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم.
ومن هؤلاء من سوّى بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيها وتمامه فيه.
وقيد بعض هؤلاء الغلبة التي ينبني عليها حكم المنع فقالوا إنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب، ومنهم من قيد الغلبة بالأجزاء لا الرائحة).
واختلف فيما إذا كان استعمال الطيب على غير الوجه المعهود من
(1) ابن عابدين رد المحتار، ج 2، ص 547.
(2) ابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 547.
٨٩٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.