الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤الرائد
(134)
التي يترتب عليها الترخيص لأمور أولها أنه لا ضرورة في القضية فالأمر باللمس أو التقبيل أمر بمندوب ثبت عن صاحب الدعوة العمل به وتركه كما سيأتي، والنهي عن الطيب نهي عن محرم لا ينتهك إلا في اضطرار بشرط فدية.
ثانيها أنه من الممكن أن يطوف في حال الإحلال ويأتي بالأمور السابقة. خامسا: الطيب الحديث
تفنن الناس في هذا الزمان في استحداث أنواع من الطيب لم تكن معلومة عند الأقدمين، بل إن بعضها مما نص الأولون على عدم عدها طيبا وتحولت في زماننا إلى أمور لا تقصد إلا لطيبها ولا تباع إلا على أنها طيب كحال طيب كثير من الفواكه كالتفاح والشمام والمشمش وبإعمال ضابطنا في الطيب يتبين أن حكم هذه الأمور هو المنع على المحرم لتحقق علة المنع فيها وهي استعمال الطيب قصدا.
ثم إن كثيرا من المنظفات والأدوات التي يستخدمها الناس في زماننا تكون معطرة بأنواع من الطيب الذي يقصد لطيبه كالمسك والورد والبنفسج فيكون حكمها المنع.
أما إن كانت بها روائح طيبة ولكن تلك الروائح لا تقصد عرفا ولا