الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥الرائد
شرعا لطيبها فلا حرج فيها كرائحة السدر والحناء والليمون والقرنفل والنعناع في معاجين الأسنان مثلا.
ومنها ما يصحبها رائحة صناعية كيماوية ولكنها في استقلالها لا تقصد
للتطيب فلا مانع من استعمالها للمحرم.
سادسا: منتهى المنع من الطيب
للفقهاء خلاف في منتهى وقت المنع من الطيب لمن أحرم بالحج، فذهب جمع من الفقهاء إلى أنه يحل التطيب بالتحلل الأصغر أي بعد الحلق وقبل
طواف الزيارة).
قال العلامة أبو المؤثر -
من رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم ذبح ثم حلق فقد حل له الحلال كله لباس القميص والعمامة والخفين والطيب إلا النساء والصيد فإنهما لا يحلان للحاج حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة ويركع ويسعى بين الصفا والمروة قد حل له الحلال كله إلا الصيد صيد الحرم و شجره).
(1) الجيطالي مناسك الحج، ج 2، ص 301، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 319، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 191، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 22.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 231.