الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

الرائد

136

وقطع به الشيخ عامر دون أن يذكر غيره فقال:

والتحلل تحللان تحلل أصغر وهو الحلق بعد الذبح، فإنه يحل له كل

شيء إلا النساء والصيد، والتحلل الأكبر هو طواف الزيارة؛ لأنه يحل له كل

شيء إلا صيد الحرم فحرام على المحلين والمحرمين.

و دليل هؤلاء حديث عبد الرحمن بن القاسم أنه

سمع

أباه يقول:

سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها.

وقال الترمذي بعد إخراج الحديث:

حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء".

(1) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 434.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (1667)، ومسلم في كتاب الحج، باب: الطيب للمحرم (1189).

(3) الترمذي، السنن، كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

(917)