الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

الرائد

138

اللباس بعده، فلما أباح الشارع أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما

أولى.

ثم إن استعمال الطيب لا يفسد الإحرام بحال بخلاف النساء فكان قياس سائر المحظورات.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطيب لا يرتفع عنه حكم الحظر إلا بعد طواف الإفاضة، وقد حكى هذا الرأي الإمام أبو سعيد الكدمي عن بعض علمائنا، والعبارة الموجودة في بيان الشرع فيها خطأ طباعي إذ النص في بيان

الشرع:

معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد والطيب، وقال من قال إلا النساء والصيد والطيب).

وصواب العبارة كما في المصنف: إن المحرم إذا رمي الجمرة وذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد وقال من قال إلا النساء

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 191.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 22.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 246، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 226.