الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

الرائد

المطلب الثالث: حلق الشعر

أولا: حكم حلق الشعر للمحرم

145

مما جاءت الأدلة الشرعية ناهية عنه المحرم حلق شعر الرأس فقد قال الله تعالى: وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَهْدَى يَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).

كما جاء في السنة ما يفيد ظاهره منع المحرم من أخذ شعره وهو حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق

رأسه وقال له:

صم

ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك

بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك).

ووجه الاستدلال من الرواية ظاهر إذ الأذى كان من القمل وقتل القمل مما لا حرج فيه كما سيأتي في بحث محظور قتل الصيد ولكن لا يتوصل إلى التخلص من أذى القمل إلا بحلق الشعر فالشعر مسكنه ومأواه لذا أبيح

(1) سورة البقرة، جزء من الآية (196).

(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية (435).