الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩١

الرائد

(41)

عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام ج).

(

والصبي قبل بلوغه ليس ممن يدخل في ذلك).

وذهب جماعة إلى أنه تلزم الفدية على الصبي بانتهاك محظورات الإحرام، واختلفوا من مال من تخرج فقيل ذلك من مال الصبي، وفي هذا إشكال لما ذكرناه قبل قليل.

وقيل بل هو من مال من أدخل الصبي في ذلك الإحرام، وفيه إشكال أيضا؛ إذ الفدية على من ارتكب المحظور والولي لم يرتكب شيئا، لذا يبقى الرأي الأول القائل بعدم وجوب الفدية على الصبي أسعد بالدليل وأأخذ

بحجزته.

خامسا: إجزاء حجة الصبي عن حجة الفرض

بعد أن ظهر جواز حج المميز مع عدم وجوبه نقول إنه إن حج قبل البلوغ ثم بلغ وتوفرت فيه شرائط وجوب الحج لزمه أن يحج عن نفسه حجة

(1) سورة المائدة، الآية (95).

(2) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 6، ص 392.