الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

الرائد

(101)

مباشرة أو تمكينا إلا من عذر.

وهذا الأخذ قد يكون بالحلق أو التقصير أو القلع أو النتف أو النورة أو

غير ذلك من سبل إزالته على اختلافها ولو بشرب دواء مزيل للشعر على ما قاله بعض الفقهاء".

ووافق ابن حزم الجمهور في منع المحرم من إزالة الشعر بالنورة ولكنه أباح إزالته بالنتف فقال:

فإن نتفه فلا شيء في ذلك؛ لأنه لم يحلقه والنتف غير الحلق"، وما كان

(1) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 146، ومالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 395، وابن المنذر الإجماع، ص 64، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 315، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 114، والنووي، المجموع، ج 7، ص 222، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 349، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 258.

(2) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 248، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 88، والسيابي، سلك الدرر، ج 1، ص 313، والنووي، المجموع، ج 7، ص 325، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 258، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 349، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 192، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 308، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 319، والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 474.