الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

الرائد

152

ربك نسيا" وإنما جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتف.

وهذا الرأي لائق بظاهرية ابن حزم وإلا فما الفرق بين الإزالة بالنورة وبالنتف إذ المحصلة واحدة، لذا فقول الجمهور أولى بالأخذ، إذ دخول حكم النتف في الحكم بالمنع منه إنما كان بدلالة النص المساوية وهي حجة وإن كان ابن حزم لا يراها إذ هي قياس على الأوجه، وليست ثمة مناسبة لقصر

الحكم على الحلق سوى تصريح النص لكون الغالب في أخذ شعر الرأس إنما

هو الحلق فأطلق له الحكم.

ثالثا: فدية حلق شعر الرأس

لا يخلو المحرم الحالق شعر رأسه من أن يكون مضطرا لحلق الشعر كما هو الحال في حديث كعب بن عجرة أو غير مضطر.

فإن كان مضطرا لذلك طبق عليه ما جاء في حديث كعب بن عجرة.

(1) ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 214.

(2) هي

دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم

في المنطوق لأجل ذلك المعنى، وتعرف بفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة. السالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 258، والبخاري، التوضيح في حل غوامض التنقيح ج 1، ص 245.