الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤الرائد
(102)
رابعا: تقليم الأظفار
ألحق الجمهور من أهل العلم بمحظور حلق الرأس قص الأظفار بجامع أن الكل إلقاء تفث ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر، والله تعالى يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
لذا فيمنع المحرم من قص أظفاره، قال الإمام أبو سعيد الكدمي:
معي
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي أنه ممنوع قص أظفاره وتقليمها في الإحرام، وأنه مباح له أن يزيل عن نفسه ما انكسر وآذاه وخرج عن معنى الثبوت ولا فداء عليه فيه (3).
(1) الشماخي الإيضاح، ج 2، ص 371، والقطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 91، والسيابي، سلك الدرر، ج 1، ص 314، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261، والنووي، المجموع، ج 7، ص 222، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 194، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 162، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 156، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 320، والبهوتي، الروض المربع، ج 1، ص 474.
(2) سورة: الحج، الآية (29).
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 257.