الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

الرائد

عليها لفظ شعر.

156

وقيل بالأربع؛ لأن الأربع كثير، وقيل خمس، وقيل إذا حلق من رأسه

ما أماط عنه الأذى فليفتد وما عدا ذلك ففيه حفنة من طعام".

ومن الفقهاء من قيد الواحدة بمد من طعام، والاثنتين بمدين؛ لأن الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا مثله، وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك.

ومنهم بقبضة من طعام ومنهم بإطعام مسكين، ومنهم بدرهم؛ لأن إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قميته وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه، ومنهم من قيد الشعرة بثلث دم والشعرتين بثلثي دم؛ لأن في الثلاث

دما (3).

وذهب بعض الفقهاء إلى أن فدية حلق الرأس تلزم بحلق الكثير وما

كتاب النيل، ج 4، ص 90، والنووي، المجموع، ج 7، ص 324، والبهوتي، الروض

المربع، ج 1، ص 474.

(1) ابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 258.

(2) القرافي الذخيرة، ج 3، ص 309، والعبدري التاج والإكليل، ج 3، ص 156، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 163، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 259.

(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 324، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261.