الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الرائد
157
ليس بكثير وجبت فيه صدقة، ثم اختلف هؤلاء في الكثير فقيل ربع الرأس، ومن هؤلاء من قال بالثلث، ومنهم من قال بالأكثر من الرأس". وقال القائلون بتحديد الكثير بالربع لو كان أصلع على ناصيته أقل من ربع الرأس فإنما فيه صدقة، وكذا لو حلق كل رأسه وما عليه أقل من ربع شعره، وقالوا إن في إزالته لشعر الرأس أو اللحية إذا كان أقل من الربع
نصف صاع ولو كان شعرة واحدة فإنهم قالوا كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر) بر).
والحال في الأظفار كالحال في الشعر من حيث الخلاف في العدد
والمخرج.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب الدم إلا بتقليم أظفار يد كاملة؛
لأنه لم يستكمل منفعة اليد فأشبه الظفر والظفرين.
ومن قلم أقل من يد كاملة فعليه صدقة نصف صاع من البر عن كل
(1) العيني، البناية، ج 4، ص 333، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 73.
(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 73. (3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 192.
(4) ابن النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 9.