الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

الرائد

(160)

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن

عطاء أنه قال: في الشعرة مد، وفي الشعرتين، مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم.

وروينا عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا في ثلاث شعرات دم الناسي

والمتعمد فيها سواء).

ولعله لعدم حجية الدليل السابق وعدم وجود إجماع يكون حجة في الباب قال من قال من الفقهاء إن جزاء انتهاك هذا المحظور يتعلق بالشعرة الواحدة وما زاد؛ إذ قلع الواحدة أمر محظور باتفاق".

ودليل هذا أن قلع الشعر أمر محظور بلسان الشرع لذا يكون قليله وكثيره سواء إذ يصدق النص على الواحدة وأكثر فينطبق النص الشرعي على الشعرة، والمئة ثم إن التحديدات السابقة لا بد فيها من نص توقيفي وما قال به من قال ما كان بغير الرأي)، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يتعلق

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 62.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 192، والنووي، المجموع، ج 7، ص 325. (3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 160.