الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

الرائد

بالشعرة والشعرتين شيء.

واختلفوا فيما إذا قص جزءا من شعرة) فالذي عليه الأكثر أن قص جزء الشعرة كقصها كلها إذ الفدية تجب في الشعرة والظفر سواء طال أو قصر، وليس بمقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثلما يجب في الكبيرة).

ولأن التقصير كالحلق من أصله في حصول التحلل فكذا في الفدية،

وقال بعض يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها.

وقال بعض الفقهاء إذا قلع جلدة عليها شعر أو أصبعا أو رجلا أو يدا عليها شعر أو أظفار فلا فدية عليه؛ لأنه أزال تابعا لغيره، والتابع لا يضمن

(1) الكندي بيان الشرع، ج 22، ص 250، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 160، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 115، والنووي، المجموع، ج 7، ص 327. (2) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 90، والنووي، المجموع، ج 7، ص 325، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 320.

(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261.

(4) النووي، المجموع، ج 7، ص 326.