الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

الرائد

كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها.

سادسا: اختلاف الحالق والمحلوق

حلق المحرم رأسه على وجه الانتهاك دون مسوغ شرعي

162

للحلق موجب

للفدية ولا إشكال في ذلك، ولكن اختلاف الحالق والمحلوق له صور:

أولها حلق المحرم للمحل أو من هو في حكم المحل كمن أراد الإحلال وثانيها حلق المحرم للمحرم، وثالثها حلق المحل للمحرم.

أما أولها وهي حلق المحرم للمحل أو من في حكمه فغير ممنوع منه

المحرم".

وذهب بعض الفقهاء إلى أن حلق المحرم للمحل أمر لا يشرع لأنه إتلاف شعر آدمي فأشبه شعر المحرم، واختلف هؤلاء فيما يجب على من فعل

ذلك فقيل تلزمه صدقة، وقيل يتصدق بدرهم).

وفي هذا الرأي نظر لا يخفى إذ إنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 117، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261، والنووي، المجموع، ج 7، ص 223، والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 320.

(2) النووي، المجموع، ج 7، ص 222

(3) ابن النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 9.