الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

الرائد

(164)

ورواية ابن دينار التي ذكرها ابن جعفر أخرجها ابن أبي شيبة من طريق

يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقصر عن جابر بن زيد يحلله).

وقال الشيخ إسماعيل: قال أبو سفيان محبوب - كان أصحابنا لا يرون بأسا أن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي جمرة العقبة، وكان أبو المهاجر يضيق على أن يحلق الرجل لصاحبه إذا رمي الجمرة).

ثانيا: حلق المحرم للمحرم، وهذا الحلق لا يخلو من صورة من صور

ثلاث:

أولها: حلقه إياه مع كون المحلوق مباحا له الحلق، فهذا جائز ولا حرج فيه، وحكمه كحكم الحلق لمن هو في حكم المحل، وقد تقدم ذكر الخلاف

فيه.

ثاني الصور: حلقه مع كون المحلوق ممنوعا من الحلق غير مباح له شرعا

(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 187.

(2) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 308

(3) شيخنا الخليلي، الفتاوى الكتاب الأول، ص 377.