الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤الرائد
(164)
ورواية ابن دينار التي ذكرها ابن جعفر أخرجها ابن أبي شيبة من طريق
يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقصر عن جابر بن زيد يحلله).
وقال الشيخ إسماعيل: قال أبو سفيان محبوب - كان أصحابنا لا يرون بأسا أن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي جمرة العقبة، وكان أبو المهاجر يضيق على أن يحلق الرجل لصاحبه إذا رمي الجمرة).
ثانيا: حلق المحرم للمحرم، وهذا الحلق لا يخلو من صورة من صور
ثلاث:
أولها: حلقه إياه مع كون المحلوق مباحا له الحلق، فهذا جائز ولا حرج فيه، وحكمه كحكم الحلق لمن هو في حكم المحل، وقد تقدم ذكر الخلاف
فيه.
ثاني الصور: حلقه مع كون المحلوق ممنوعا من الحلق غير مباح له شرعا
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 187.
(2) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 308
(3) شيخنا الخليلي، الفتاوى الكتاب الأول، ص 377.
٩٢٧ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.