الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

الرائد

166

بسبب

وقيل على المحلوق ويلزم الحلال الحالق بصدقة، قال هؤلاء وعندنا الإكراه والنوم ينتفي عنه الإثم ولكن لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه، والسبب هنا ما نال من الراحة والزينة بإزالة التفث عن بدنه وذلك حصل له فيلزمه الدم.

وقيل إن الفدية على الحالق والمحلوق، واختلف أصحاب القولين، وهذان

الأخيرين أيرجع المحلوق على الحالق بقيمة الدم أو لا يرجع،

الرأيان ضعيفان.

وقال بعض الفقهاء إنه إذا حلق الحلال رأس المحرم ولزمت الحلال الفدية فإنه يفتدي بغير الصوم فإن لم يجد فليفتد المحرم ويرجع على الحلال بالأقل إن لم يفتد بالصوم.

وقيل ليس على المحلوق فدية لكونه لم يحلق بإذنه فأشبه ما لو سقط

(1) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 249، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 73، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 3، ص 11.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 256، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 261.

(3) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 688، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 73، والكاساني،

6

بدائع الصنائع، ج 2، ص 193، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 162.

(4) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 162.