الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

الرائد

(168)

خرج في معنى الحكم عليه لا معنى للكفارة في الفدية؛ لأن ذلك مباح له من

طريق الإحلال.

وقد يشبه في معاني قولهم أنه تلزم الفدية؛ لأنه قد أحل عليه ما تجب به

عليه الفدية، ومعي

أن ذلك من طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه

عليه).

سابعا: إيذاء الشعر أو الظفر صاحبه المحرم

سيأتي القول أن المحرم إن صال عليه الصيد فله قتله دون أن يكون عليه جزاء قاتل الصيد، والحال في الشعر هنا كذلك فيصح للمحرم أن يزيل ما آذاه منه كالذي يدخل عينيه دون أن يكون عليه شيء

أما إن كان القص للشعر لأذية غيره ولا يمكن صرف أذية الغير دون حلق الشعر فثمة تجب الفدية كما هو حديث كعب بن عجرة؛ إذ الأذية كانت من هوام الرأس التي تتناثر عليه ولا سبيل إلى رفع ذلك الضرر إلا بحلق أن الشعر بذاته على ظاهر الحديث غير مؤذ، ومثله الحكم إذا

الشعر مع

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 259.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 116، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 150،

والدمياطي، إعانة الطالبين، ج 2، ص 320.