الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩الرائد
169
انكسر الظفر دون أن يكون للمحرم مؤاخذة في الكسر وآذاه فله أن يزيل
الباقي)
وجاء السابق في حديث يوسف بن عبد الله بن ماهان ثنا أبو حذيفة ثنا
سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:
المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى؛ فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم
شيئا (2).
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا
على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه).
والأمر السابق تقدر فيه الضرورة بقدرها فلا
إليه الضرورة.
يصح
إزالة فوق ما تدعو
أما إن كان قص الظفر لأمر آخر كمن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 257، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 195، وابن النجيم البحر الرائق، ج 3، ص 13، والحطاب، التاج والإكليل، ج 3، ص 143.
(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 62.
(3) ابن المنذر الإجماع، ص 64.