الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١الرائد
181
ينكح ولا يخطب.
وجاء الحديث السابق من رواية أبي عبيدة قال: بلغني عن عثمان بن
عفان قال: قال رسول الله اول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". ومن أدلة هؤلاء أيضا حديث أيوب بن عتبة ثنا عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة
فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله عنه.
(3)
والحديث أخرجه أحمد بالإسناد السابق والدارقطني إلا أن أيوب بن
عتبة ممن لا يصح حديثه، فقد قال الجوزجاني: ضعيف، وقال البخاري: هو عندهم لين، وقال النسائي: مضطرب الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف،
(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (1409). (2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب النكاح، باب: ما يجوز من النكاح وما لا يجوز (519). (3) أحمد بن حنبل، المسند، ج 2، ص 115.
(4) الدارقطني، السنن، ج 3، ص 260. (5) الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 115. (6) البخاري، التاريخ الكبير، ج 1، ص 420. (7) النسائي، الضعفاء والمتروكين، ص 15.