الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢الرائد
182
وقال ابن معين: ليس بشيء).
غير أنه يشهد لهذا الحديث الذي قبله ومن ذلك أيضا حديث أحمد بن
إبراهيم القوهستاني نا يعقوب بن كاسب نا المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك
بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: - لا أعلمه إلا عن النبي -
قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره".
الله
بن
وجاء من حديث محمد بن يوسف الغضيضي قال: حدثنا عبد وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا
ينكح المحرم ولا يخطب".
ومنه أيضا حديث محمد بن علي بن حبيس
نا أحمد بن القاس بن القاسم بن مساور
نا القواريري نا محمد بن دينار الطاحي عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله
: لا يتزوج المحرم ولا يزوج.
وجاء من حديث نفيل عن مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن
(1) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ج 2، ص 253.
(2) الدارقطني، السنن، ج 3، ص 261. (3) الطبراني، الأوسط، ج 1، ص 162.
(4) الدار قطني، ج 3، ص 261.