الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥الرائد
(110)
قال أبو عبد الله قال أبو علي الحافظ: كلاهما خطأ، والمحفوظ عن مغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا
وحديث أبي هريرة الذي استدل به القائلون بجواز نكاح المحرم فيه كامل أبو العلاء وقد قال ابن حبان عنه كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج
بأخباره، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: ثقة.
أما أدلة القائلين بالمنع ففيها حديث نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه وهو حديث صحيح، ثابت وسماع أبان من أبيه عثمان ثابت كما في هذه الرواية.
وما قاله أحمد مما يفيد عدم سماعه معارض بهذه الرواية التي فيها
التصريح بالسماع، قال الحافظ العلائي:
(1) ابن حبان المجروحين، ج 2، ص 226، والعقيلي، الضعفاء، ج 4، ص 8، والذهبي،
ميزان الاعتدال، ج 5، ص 485.
(2) يحيى بن معين تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 3، ص 341.
(3) يحيى بن معين تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 3، ص 448. (4) ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج 6، ص 147.