الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦الرائد
186
أبان بن عثمان بن عفان الله له عن أبيه في صحيح مسلم حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، وذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل: أبان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه؟!).
أما باقي مرفوعا، ولكن ثبت موقوفا من قوله، قال البيهقي:
الأدلة ففيها نظر؛ إذ حديث ابن عمر بطرقه الثلاث لا يثبت
وروي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وعن
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشك، والصحيح عن ابن
عمر موقوف.
المقابلة بين أدلة الفريقين
الأدلة المذكورة كان منها النصي ومنها القياسي، ولكن هذه المسألة
تعارضت النصوص فيها فلا محل للقياس وإلا كان فاسد الاعتبار.
فضلا
أقوى
عن أن الأقيسة عند الفريقين متعارضة ومعارضة بما هو منها كقياس جواز النكاح بشراء الأمة للاستمتاع الذي عورض بأنه قياس
(1) العلائي، جامع التحصيل، ص 139، والعراقي، تحفة التحصيل، ص 13.
(2) العقيلي، الضعفاء، ج 4، ص 151.
(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 7، ص 210.