الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

الرائد

(190)

أيام التشريق، وقيل: المعنى أنهم قتلوه في حرم المدينة، وللأصمعي رأي في الإحرام وهو أنه لفظ يطلق على كل من لم يأت فعلا يوجب عليه العقوبة،

قال الزيلعي:

وقال صاحب التنقيح وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عباس وهو محرم أي في شهر حرام ثم أنشد البيت ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه روى بسنده عن إسحاق الموصلي قال:

سأل هارون الرشيد الأصمعي بحضرة الكسائي عن قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، فقال الأصمعي: ليس معنى هذا أنه أحرم بالحج ولا أنه في شهر حرام ولا أنه في الحرم، فقال الكسائي: ويحك فما معناه؟

قال الأصمعي: فما أراد عدي بن زيد بقوله:

قتلوا كسري بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن

أي إحرام لكسرى؟!

فقال الرشيد: فما المعنى؟

(1) المبرد الكامل، ج 2، ص 918.

(2) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 194، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 5، ص 21.