الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

الرائد

196

قال: كل من لم يأت شيئا يوجب عليه عقوبة فهو محرم لا يحل منه

فقال له الرشيد: أنت لا تطاق انتهى.

شيء،

ثانيا: من الممكن أن يفسر قول ابن عباس "وهو محرم" بمذهبه فيمن قلد الهدي بأنه. يصير محرما فيكون إطلاقه أنه تزوجها وهو محرم أي عقد عليها

بعد أن قلّد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي) كما تقدم ذكر ذلك عنه في مبحث أنواع النسك.

وهذا الحمل جيد إن بني على رأي سليمان بن يسار من أنه تزوجها قبل الإحرام، ولكن تبين كما ذكرنا أن ذلك لا يصح إذ زواجه بها كان بعد الإحلال من عمرة القضية في طريق العودة بسرف ولم يكن ثمة تقليد للهدي

ولا إشعار.

ثالثا: جمع آخرون بين مختلفي القضية فقالوا تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها حلالا بسرف من طريق مكة ونسب إلى

(1) الزيلعي، نصب الراية، ج 3، ص 173.

(2) ابن حجر، فتح الباري، ج 9، ص 165.