الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨الرائد
198
بالتقدمة مما سواه وأن ما عداه وَهُم لأمور:
أولها أنه نص صاحب القضية السيدة ميمونة {فإنها نصت بأنها
(1)
كانت حال النكاح محلة غير محرمة كما في حديث يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن
عباس (2).
وجاء في حديث محمد بن يحيى قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة بنت الحارث عن ميمونة د قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن
حلالان).
ومعلوم أن صاحب القضية أدرى بحاله من غيره المنقول له ذلك، قال
(1) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 32، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 158، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 283.
(2) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (1411). (3) بفتح السين وكسر الراء، موضع معروف من مكة، يبعد عنها ب 20 كم.
محمد إلياس، تاريخ مكة، ص 145.
(4) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: المحرم يتزوج (1843).