الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩الرائد
البيهقي:
199
وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها وهي ميمونة بنت الحارث
وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر
غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره، والأصوليون يمثلون له بحديث ميمون
المذكور مع حديث ابن عباس.
قال الإمام السالمي:
نة
ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة كقول ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال، فخبرها أرجح من خبر ابن عباس لكونها صاحبة القصة فهي أولى بمعرفة الحال حينئذ.
وقد اعترض على حديث ميمونة (3) فقال عمرو بن دينار أحد رواة
حديث ابن عباس معترضا على الحافظ ابن شهاب الزهري في تقديمه رواية النكاح بعد الإحلال على حديث ابن عباس:
(1) البيهقي، السنن الصغرى، ج 6، ص 199.
(2) السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 204. (3) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 196.
٩٦٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.