الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤الرائد
214
وهي الكلمات التي تفتتح بالحمدلة عند عقد الزواج.
وهذا أمر يأباه سياق الحديث النبوي، ثم إن منع المحرم من
هذه
الكلمات أمر لا مناسبة له فهي ذكر من الأذكار والمحرم مطلوب منه أن يذكر
الله تعالى في مواطن كثيرة.
قال النووي في سياق الرد عليه:
وأما قول أبي على الفارقي في كتابه "فوائد المهذب" المراد به الخطبة التي بين يدي العقد وهي الحمد الله إلخ فغلط صريح وخطأ فاحش، ولا أدري ما حمله على هذا الذي تعسفه وتجسر عليه لولا خوفي من اعتراض بعض المتفقهين به لما استجزت حكايته، والله أعلم".
خطبة المحل المحرمة
أجاز جماعة من أهل العلم للحلال أن يخطب محرمة مع الكراهة).
قالوا ونفرق بين هذه الكراهة والكراهة التحريمية في حال خطبة المعتدة
(1) النووي، المجموع، ج 7، ص 251،واللكنوي التعليق الممجد، ج 2، ص 321
والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 30.
(2) النووي، المجموع، ج 7، ص 251.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 127، والنووي، المجموع، ج 7، ص 252.