الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

الرائد

215

بأن إحلال المحرمة من إحرامها يمكنها تعجيله، أما العدة فليست من فعلها

فربما حملها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل

تزويجه).

ثالثا: حكم رجعة المحرم زوجته

بعد البيان السابق وتقرر منع المحرم من النكاح اختلف الفقهاء القائلون بذلك النهي في حكم رجعة المحرم، زوجه أو رجعة الزوج الحلال الزوجة المحرمة مع الاتفاق على المنع من الزواج بعد انقضاء أمد العدة الشرعية). والأصل في اختلافهم تباين نظرتهم هل الرجعة زواج جديد أو إمساك

لزواج سابق.

فإن كانت زواجا جديدا فهي داخلة في النهي الذي جاء به حديث عثمان فيمنع المحرم منها، أما إن كانت إمساكا لزواج سابق فلا يمنع منها المحرم،

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 127.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 204، والكندي، المصنف، ج 8، ص 126، والسالمي، جوهر النظام، ج 1، ص 141، والشافعي، الأم، ج 5، ص 79، وابن عبد البر، التمهيد، ج 16، ص 47، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 120، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 198، والغزالي، الوسيط، ج 5، ص 75، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 402.