الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

219

(1)

الرائد

لعقد جديد على ما مضى

رابعا حكم شهادة المحرم عقد النكاح

جاءت الأدلة السابقة مانعة المحرم من أمور ثلاثة النكاح والإنكاح

والخطبة ولم تتعرض للشهادة بشيء مما يقضي بجوازها لعدم الشاغل للذمة من أدلة الشارع".

وذهب جماعة من أهل العلم إلى منع المحرم من الشهادة على عقد

النكاح، وقالوا إنه إن شهد المحرم كان ذلك العقد كأن لم يشهد عليه، وقد

نسب إلى هؤلاء الاستدلال بأمرين:

أولهما: زيادة في حديث عثمان السابق وهي " ولا يشهد "

ثانيهما: القياس على الولي.

وفي هذين كليهما نظر، أما الزيادة في الحديث فقد بحثت كثيرا عن أصلها فلم أجدها مسندة لذا فحالها لا يخلو من أحد أمرين:

(1) البهوتي، كشاف القناع، ج 2، ص 442.

(2) الشافعي، الأم، ج 5، ص 78، والنووي، المجموع، ج 7، ص 251، وابن الجوزي، كشف المشكل، ج 1، ص 172، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 402.

(3) الغزالي، الوسيط، ج 5، ص 75، والنووي، المجموع، ج 7، ص 251.