الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣الرائد
جائز للحاكم دون القاضي؛ لأن ولاية الإمام أعم وجميع القضاة خلفاؤه وفي
منعه من ذلك ذريعة إلى منع سائر خلقه.
وقد تبين لك من قبل أن استثناء الإمام نفسه أمر مجانب للدليل على ما
يظهر وما بني عليه أعطي حكمه.
سابعا: حكم النكاح إن عقده المحرم
النهي السابق للمحرم عن ذات النكاح والإنكاح يجعله مسلوب العبارة في عقد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال في شقي القبول والإيجاب".
ولئن قام به فكأنه قام به من ليس أهلا للقيام به مما يعني بطلان ذلك العقد؛ إذ النهي يدل على فساد المنهي عنه، والنهي هنا متوجه إلى ذات المنهي عنه وهو النكاح"
ولحديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 127.
(2) الغزالي، الوسيط، ج 5، ص 75.
(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 251، وابن قدامة الكافي، ج 1، ص 402، والحصني،
كفاية الأخيار، ص 224.
٩٨٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.