الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥الرائد
(225
زوال المانع الذي هو الإحرام هنا ولو كان الزواج الثاني في حال العدة إذ الماء
ماؤه والولد - إن كان ثمة ولد ولده بالنكاح الفاسد للشبهة.
وتكون عنده بتطليقات ثلاث إذ لا يعدو السابق أن يكون فسخا، أما
إن نكحها غيره فلا بد من انتهاء عدتها.
وإن كانا جاهلين أكان العقد في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام
ولم يكن ثمة ما يرجح فالأصل أنه في غير الإحرام" إذ الإحرام عارض والأصل الإحلال.
ثم إن العقد ثابت بيقين والإحرام ظن عارض فلا يفسد العقد به، ولكن وصى بعض الفقهاء بالاحتياط فقال إن الورع أن يدع النكاح ويعطي نصف الصداق إن كان سمي، والمتعة إن لم يكن سمى.
ويفرق في ذلك بتطليقة ويقول إن لم أكن محرما فقد أوقعت عليها تطليقة ولا يلزمه في الحكم من هذا شيء؛ لأنه على إحلال النكاح حتى يعلم
فسخه (3).
(1) الشافعي، الأم، ج 5، ص 78.
(2) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 1، ص 548. (3) الشافعي، الأم، ج 5، ص 79.