الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩الرائد
(99)
عن حجة الإسلام فلا يلزم الصبي بالحج بعد البلوغ وإن اجتمعت فيه شرائط الوجوب أخذا بحديث ابن عباس في المرأة التي سألت إذ الجواب كان: نعم ولك الأجر.
وتنسب كتب الآثار عند أصحابنا الإباضية ذلك إلى الإمام الربيع بن، رواه عنه تلميذه الأكبر وربيبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل
كما في بيان الشرع.
كما ذهب إلى الرأي السابق الإمام أبو عبد الله محمد بن محبوب الرحيلي - من كبار متقدمي، علمائنا، قال الإمام الربيع: إذا كان الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويعقلان ويفعلان ما يفعله البالغ فقد أجزى عنهما حجة الإسلام اهـ.
ونسبه ابن جعفر في الجامع لأبي سفيان محبوب بن الرحيل ولا أدري
أهو خطأ طباعي أو أنه رأي لأبي سفيان محبوب بن الرحيل.
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 281، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 61، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 311، وص 313، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 14، واعتذر القطب لابن محبوب في شرح كتاب النيل ج 4، ص 7 فقال: ولعله لم يصله حديث وجوب الإعادة.