الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧الرائد
(227)
ثامنا: ما على من انتهك هذا المحظور
النكاح والإنكاح والخطبة من محظورات الإحرام لا يجوز للمحرم أن يأتيها إذ يأثم بذلك ويفسد العقد في النكاح والإنكاح، ولكن لا يجب لارتكاب هذا المحظور شيء من فدية أو غيره لعدم الدليل عليه، ولأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد، ولعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد بخلاف باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم
تاسعا: أثر الإحرام في نقل ولاية التزويج عن المحرم
عليه (2).
تبين مما مضى أن المحرم ممنوع من النكاح والإنكاح والخطبة، ولكن معلوم أن الإنكاح الذي هو ولاية الزواج حق متعلق بالغير، لذلك فمنع المحرم منه يقتضي منع الغير من الزواج وقد يكون في ذلك من الضرر ما فيه والشرع ما جاء إلا لدفع الضرر عن الناس.
وعلى السابق فهل يعد إحرام الولي مسوغا لانتقال الولاية من الولي الأقرب إلى الأبعد منه، أو أنه ليس بناقل للولاية وإنما هو مانع عن التزويج السلطان لبقاء الرشد والنظر، أو أن الأمر يفرق فيه بين طول فترة
فيزوج
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 158.
(2) الحصني، كفاية الأخيار، ص 224.