الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١231
الرائد
المطلب الخامس: الرفث
:أولا حرمة الرفث على المحرم
ذكرنا فيما تقدم من الحديث أن المحرم على أصح ما قيل- ممنوع من
عقد النكاح ومن توليه كما جاءت الأدلة الشرعية بذلك.
ولئن كان في قضية نكاح المحرم خلاف بين أهل العلم فإننا نجد كلمتهم مجتمعة على نهي المحرم من إتيان المقصود الأعلى من مقاصد الزواج وهو إفضاء كل من الزوجين للآخر حتى يطوف للإفاضة).
وهذا الاتفاق دليله قول الحق تبارك وتعالى [الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، والرفث
هنا هو الجماع".
قال الإمام أبو سعيد الكدمي:
معي
ي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الرفث غشيان النساء وهو
(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 257.
(2) سورة البقرة، جزء من الآية (197).
(3) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 216، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 148.