الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣الرائد
233
كل ما يوجب الغسل على الواطئ وهو التقاء الختانين أنزل الرجل أو لم
ينزل.
وهذا الضابط يدخل فيه الوطء الجائز من حيث الأصل كوطء الزوجين والسيد لأمته في موضع الحرث قبلها، كما يدخل فيه الوطء المحرم كالوطء في الدبر وكوطء الزنا ووطء فاحشة قوم لوط ووطء البهيمة، ورائد هذا كله
حديث:
أبي عبيدة عن جابر بن زيد: قال سألت عائشة: هل كان يغتسل رسول
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله من جماع ولم ينزل؟ قالت كان رسول الله يصنع بنا ذلك ويغتسل
ويأمرنا بالغسل ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان.
قال الإمام أبو سعيد الكدمي:
6
(1) الكندي بيان الشرع، ج 9، ص 12، والشماخي الإيضاح، ج 1، ص 178، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 259، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 160.
(2) الكندي بيان الشرع، ج 22، ص 211، والجيطالي قواعد الإسلام، ج 2، ص 149، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 480، والرافعي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 224، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 339، وابن مفلح الفروع، ج 3، ص 287، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 558.
(3) أخرجه الإمام الربيع في: باب: فيما يكون منه غسل الجنابة (133).